المرداوي

422

الإنصاف

قوله ( فإن عدم هؤلاء فهل للرجال من ذوي الأرحام ) . وكذا للنساء منهم غير من تقدم حضانة على وجهين . وهما احتمالان للقاضي وبعده لأبي الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي والهادي . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع وغيرهم . أحدهما لهم الحضانة بعد عدم من تقدم وهو الصحيح . قال في المغني وهو أولى . وجزم به بن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية . وقدمه بن رزين في شرحه وقال هو أقيس . وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر . وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب . والوجه الثاني لا حق لهم في الحضانة وينتقل إلى الحاكم . جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير . وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب ولعله تناقض منهم . فعلى الأول يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والمغني والشرح والنظم والفروع . أحدهما يقدمون عليه قدمه في الرعايتين .